السيد عبد الأعلى السبزواري

286

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

إذا ملكه داره بمائة تومان مثلا [ 1 ] ، بشرط أن يصرفها في الحج عنه أو عن غيره ، أو ملكه إيّاها بشرط أن يبيعها ويصرف ثمنها في الحج أو نحوه فجميع ذلك صحيح لازم من الأصل [ 2 ] وإن كان العمل المشروط عليه ندبيا . نعم ، له الخيار عند تخلف الشرط وهذا ينتقل إلى الوارث ، بمعنى : أنّ حق الشرط ينتقل إلى الوارث فلو لم يعمل المشروط عليه بما شرط عليه يجوز للوارث أن يفسخ المعاملة [ 3 ] . ( مسألة 11 ) : لو أوصى بأن يحج عنه ماشيا أو حافيا صح ، واعتبر خروجه من الثلث إن كان ندبيا ، وخروج الزائد عن أجرة الميقاتية عنه إن كان واجب [ 4 ] ولو نذر في حال حياته أن يحج ماشيا أو حافيا ، ولم يأت به حتى